استشارة
■■أنا فتاة مواطنة، قبل ست سنوات توفي والدي وكنت حينها قاصراً، ولوجود ورثة من والدي، قمت وإخواني غير القُصّر بعمل توكيل عام لشقيقنا الأكبر للتصرف في تلك الورثة وإدارتها.
وبعد بلوغي السن القانونية، هل تعتبر تلك الوكالة لاغية أم أحتاج إلى الذهاب مع شقيقي لتجديدها أو إصدار توكيل جديد له، وبالنسبة لأشقائي، هل تعد أيضاً الوكالة التي أعطوها لشقيقي لاغية.
■■ يتضح من الرسالة أن من حرر الوكالة عنها هو الوصي عليها الذي عينته المحكمة الشرعية المختصة، ولما كان ذلك وكانت وصاية الوصي تنتهي بترشد المشمول بالوصاية وبلوغه سن الرشد ذكراً كان أو أنثى، طبقاً لصريح نص المادة (228/5) من قانون الأحوال الشخصية، وكانت السائلة قد بلغت سن الرشد، لذا فقد انتهت وصاية الوصي عليها منذ تاريخ ترشدها وبلوغها السن القانونية.
وبانتهاء وصايته عليها تكون صلاحية الوكالة الأولى التي حررها الوصي لشقيقها قد انتهت هي الأخرى بالتبعية لانتهاء أجل الوصاية، وذلك بصريح نص المادة (954/ب) من قانون المعاملات المدنية، التي نصت على أنه (تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد)، والأجل المحدد لوكالتها هنا هو بلوغها سن الرشد، وهو الأمر الذي يستوجب قيامها بعمل وكالة جديدة لشقيقها الأكبر.
وتنص المادة 228 من قانون الاحوال الشخصية الإماراتي لعام 2005 على أنه: تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية، وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها، ثبوت فقدانه أو غيبته، قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله، تعذر قيامه بواجبات الوصاية، ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً، رفع الحجر عن المحجور عليه، استرداد أبي القاصر أهليته، وفاة القاصر أو المحجور عليه، انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.