اتهام موظف خدمة العملاء وآخرين بالاستيلاء على الحساب الراكد
خليجي يكتشف اختفاء 5 ملايين درهم من حسابه البنكي
أودع عميل خليجي الجنسية مبلغاً مالياً بنحو خمسة ملايين درهم لدى أحد البنوك المحلية، وحين توجه بعد أشهر عدة لسحب المبلغ من رصيده وجد مفاجأة كبرى في انتظاره، بحسب محضر الشرطة المختص، إذ أبلغ بأن المبلغ سحب بالكامل من الحساب، وتم إغلاقه من قبل شخص مجهول.
بدأت تفاصيل القضية، التي تنظرها محكمة الجنح في دبي حالياً، حين توجه المجني عليه إلى فرع البنك في منطقة ند الحمر، وفتح حساباً أودع فيه أربعة ملايين و916 ألفاً و392 درهماً، وظل الحساب راكداً لمدة ستة أشهر، وبحسب إجراءات البنك فإنه في حال مرور تلك الفترة على أي حساب يتم تجميده إلى حين إعادة تفعيله من قبل صاحب الحساب.
وفي مطلع العام الجاري، توجه صاحب الحساب إلى الفرع ذاته لسحب المبلغ من الحساب، وبعد التأكد من قبل المحاسب، تبين أن الحساب مغلق من قبل شخص غير معروف، وتم سحب المبلغ بالكامل منه.
وبحسب شهادة من مركز الشرطة المختص، تم جمع الاستدلالات والبحث والتحري من قبل الفرق المعنية بشرطة دبي، وتبيّن ضلوع أحد موظفي البنك، بالتنسيق مع متهم آخر إفريقي الجنسية، في التلاعب بالبيانات، وتزوير توقيع صاحب الحساب، وسحب المبلغ، وتسليمه إلى متهم ثالث لايزال البحث جارياً عنه، ووجهت النيابة تهمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق إلى المتهمين.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين ارتكبا تزويراً في محررات رسمية، عبارة عن استمارة طلب تفعيل حساب المجني عليه، ثم تفويضاً بالسحب النقدي بأن ذيلا توقيعاً مزوراً، نسبا صدوره إلى المجني عليه صاحب الحساب، ثم زورا طلب إغلاق الحساب، بعد استعمال طرق احتيالية في سحب المبلغ المودع في الحساب.
وطلب دفاع المجني عليه في مذكرته أمام محكمة الجنح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع، لأن الواقعة تشكل جناية تسهيل الاستيلاء على مال البنك، التي يفترض إحالتها محكمة الجنايات وفق القانون رقم 6 لسنة ذ985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية.
وأبلغ المحامي محمد العوامي المنصوري «الإمارات اليوم» أن المصرف الذي شهد الواقعة يعد شركة مساهمة عامة، لذا يكون موظفوه في حكم قانون العقوبات موظفين عموميين، وكل ما يبدر منهم من جرائم على الأموال العامة يعد جناية وليس جنحة.
وأوضح أن المتهم الأول (ع.م)، عربي الجنسية، موظف خدمة عملاء في المصرف المشار إليه، وسهّل للمتهم الثاني مهمة تزوير توقيع صاحب الحساب المدعي بالحق المدني على طلب تفعيل حسابه الراكد، وطلب إغلاق الحساب بعد السحب النقدي منه، لافتاً إلى أن المتهم أوهم مديره في البنك بأنه تحقق من شخصية صاحب الحساب، واطلع على أصل بطاقة هويته، على الرغم من أن الذي كان موجوداً أمامه هو المتهم الثاني، ما أسهم في تسهيل صرف المبلغ المستولى عليه من قبل الأخير.
وأضاف أن المتهم الأول أمد شريكه بصورة بطاقة الهوية، ونموذج التوقيع، واعتماد طلب تفعيل الحساب، ثم طلب غلقه، ومنحه كل هذه الوثائق المزورة، حتى يستطيع المتهم الثاني تعريف نفسه لدى البنك بأنه صاحب الحساب، على الرغم من علم المتهم الأول، موظف خدمة العملاء، أنه ليس كذلك، بل أنه ادعى أمام مديره بأنه تحقق من شخصيته.
وأضاف المنصوري أن الأموال التي سهّل المتهم الأول الاستيلاء عليها تعد في حكم قانون العقوبات أموالاً عامة، لذا فإن هذه جناية تسهيل الاستيلاء على أموال المصرف من الحساب المصرفي الخاص بالمجني عليه، مطالباً بعدم اختصاص محكمة الجنح بالنظر في القضية، وإحالتها مجدداً إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وإعادة إحالتها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news