استشارة
- في حالة استقالة العامل أو إنهاء خدماته بعد ستة أشهر، وقبل استكمال عام من التحاقه بالعمل هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟ (م.أ) - دبي
- بحسب المادة 132 من قانون العمل الاتحادي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده مع الجهة التي يعمل فيها، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.
وتحسب المكافأة على النحو التالي، أولاً أجر 21 يومياً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ثانياً، أجر 30 يوماً عن كل سنة إذا زادت فترة الخدمة على خمس سنوات.
ويشترط في ما تقدم ألا تزيد المكافأة من الخدمة المستمرة عن أجر سنتين، ما مفاده أنه في حالة إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد ستة اشهر من بداية العمل وقبل استكمال سنة لابد من إخطار الطرف الذي يرغب في الإنهاء الطرف الآخر بإنذار لمدة شهر، وفي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
كما يشترط لإنهاء علاقة العمل بين كل من العامل والشركة إذا كان عقد العمل غير محدد المدة أن يكون لسبب مشروع، وذلك في أي وقت لاحق لانعقاد العقد وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العلاقة بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار وينتهى العقد بانتهاء فترة الإنذار، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلال سريان الإنذار إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة طبقاً للمادتين 117 و118 من قانون العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news