استشارة

■لو أن شخصاً يعمل لدى شركة معينة، وسرب معلومات تخص عمله إلى طرف ثالث، هل يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون؟

■تنص المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر.

والمعلومة يجب أن تصنف باعتبارها سرية من قبل الشركة، وإلا فلا جرم على الشخص الذي فعل ذلك، وهناك أمور يركز عليها الدفاع في مثل هذه القضايا، منها النظر إلى المصلحة الشخصية التي عادت على الشخص من عدمها، فلو لم يكن مستفيداً من ذلك بأي حال من الأحوال فهذا يقوي موقفه قانوناً.

ويركز الدفاع على دوافع المتهم وطبيعة المعلومات، وما إذا كانت الشركة سمحت له بذلك، فهناك حالات تعرف بالإفشاء الجوازي، إذ أجاز المشرع فيها إفشاء السر، ونصت عليها المادتان 41 و42 من القانون الاتحادي، وهي الحالات التي يحول فيها الإفشاء دون وقوع جريمة، وتأخذ هيئة المحكمة في اعتبارها كل هذه الأمور.

ويعد إفشاء الأسرار من الجرائم العمدية البسيطة، ويمثل العلم بها ركناً أساسياً فيها، بأن يقوم الجاني بإفشاء السر وهو يعلم أنه وصل إليه عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه، وأن صاحبه لا يرضى بإفشائه، ويجب أن تتجه إرادته بإعلام الغير به، لذلك ينتفي القصد الجنائي إذا حدث إفشاء عن إهمال أو عدم احتياط، كأن ينسى الأمين على السر الورقة التي تحوي السر في مكان ما، فيطلع عليها من تصادف وجوده في هذا المكان، وكذلك إذا كان الجاني يجهل أن ما يذيعه سر.

الأكثر مشاركة