استشارة
مديري في العمل أصدر قراراً بأن أي موظف يأخذ يوم الخميس إجازة دون راتب، فإنه سيتم خصم الراتب عن يومي الجمعة والسبت، على الرغم من أنهما عطلة رسمية، ويدعي أن هذا القرار قانوني، ويتم العمل به في الدولة، فهل هذا القرار صحيح قانوناً؟ س.ع
ـ ينظم قانون العمل الإجازات المستحقة للعامل، إذ ينص القانون على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال، لكن إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم، وجب تعويضه بيوم آخر بديل للراحة.
وقيام بعض الشركات الخاصة بمنح العاملين لديها يوم السبت إجازة، فإن ذلك ليس إجباراً عليها، لكن حتى تتوافق مع العطلة الرسمية للعاملين في الحكومة، كما يجب على العامل ألا يتغيب عن العمل دون إذن وإلا وقع تحت طائلة العقاب، ويحرم من أجر يوم الغياب، وعلى ذلك فإنه إذا وقعت الإجازة الأسبوعية بين أيام غياب العامل اعتبرت كلها أيام غياب عن العمل، ويحرم من أجرها أيضاً.
ومن الضروري أن يعي العامل واجباته وحقوقه، ويمكنه اللجوء إلى جهات عدة توفر خدمات الخط الساخن المجاني، مثل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، التي لديها قسم مختص بشؤون العمالة المؤقتة، كما توفر وزارة العمل هذه الخدمة بالتأكيد.
ويجب على أصحاب العمل مراعاة تطبيق القانون دون أي استغلال لظروف العمال، حفاظاً على مصلحة العمل، ومراعاة للقانون الذي اهتمت به الدولة، وسنته على أفضل ما يكون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news