مكافحة الحرائق مسؤولية مشتركة
دقت فاجعة وفاة الأطفال السبعة الأشقاء، أنجال المرحوم سعيد الصريدي، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم الأعلى جرّاء احتراق منزلهم بإمارة الفجيرة، مطلع الشهر الماضي، ناقوس الخطر بأهمية اتخاذ الاحترازات الواجبة لعدم تكرار هذه الحادثة المؤلمة.
يتوجب على شركات التأمين وضع شروط تفرض تركيب أجهزة الإنذار لتأمين الممتلكات ضد الحرائق. |
ولابد من الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي نُفجع فيها بخسارة في الأرواح داخل الدولة من أبناء الوطن أو المقيمين فيه، إلا أن هذه الحادثة تعد الأقسى في حجم الخسائر في الأرواح، وقد فُجعنا مرة أخرى الأسبوع الماضي بحادثة حريق آخر في إمارة الشارقة، راح ضحيته خمس أرواح، بما في ذلك طفلان.
ولا شك في أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ببدء الربط الفوري للبيوت والمساكن، هي خطوة في الاتجاه السليم للحؤول دون تكرار وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، بإذن الله تعالى، إلا أننا إضافة إلى تلك التوجيهات السامية، نرى ضرورة اتخاذ خطوات أخرى في هذا السياق، لضمان حماية الأرواح أولاً، والممتلكات ثانياً، من مثل تلك المخاطر، ولتشمل القطاعات كافة، والعقارات السكنية والتجارية والصناعية.
ومنها، على سبيل المثال، تركيب منظومات متطورة قادرة على استشعار الحرائق وإخطار السلطات المعنية، وتقديم مقترحات لإيجاد تشريعات ملزمة في اتباع أفضل للممارسات العالمية في مجال تطبيق السلامة العامة لعمليات الإنشاءات القائمة والمستقبلية، بما في ذلك تركيب أجهزة الاستشعار ونظم مكافحة الحرائق، وما إلى ذلك.
وفي ضوء هذه الحادثة المفجعة، قامت القيادة العامة للدفاع المدني، وهي مشكورة على هذا الجهد، بإطلاق حملة توعوية لتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة بكل البيوت في الدولة. وتشمل حملة «كاشف الدخان لبيتك أمان» بث رسائل توعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد المطبوعات، إلى جانب تنفيذ الحملات التوعوية التي تستهدف طلاب المدارس.
ويتوجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وضع شروط إلزامية، تفرض على الجهات المؤمنة من الأفراد والشركات والمؤسسات تركيب أجهزة الإنذار والاستشعار، لتأمين الممتلكات ضد الحرائق، سواء كانت سكنية، أو تجارية أو صناعية، لتفادي أي حوادث أو مخاطر بشرية أو مادية قد تلحق بالغير، كما حدث مع أنجال سعيد الصريدي، رحمة الله عليهم جميعاً.
وأخيراً، لابد من التأكيد، بشكل موجز، أن المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار من خلال قانون العقوبات إلى موضوع الحرائق في المادة (304)، وشدد فيها على عقوبة المتسبب في افتعال وإشعال الحرائق.
(شريك في مكتب كلداري.. محامون ومستشارون قانونيون)