استشارة
- ما الخطوات الرئيسة التي يتم الشروع بها لتأكيد الوصية عند الوفاة ونقل الملكية إلى الورثة؟
س.ل ـــ دبي
قبل الشروع في صياغة وصية تنفذ في حق الورثة بعد الوفاة يجب الرجوع إلى ما ورد من نصوص في المواد من (1257) إلى (1261) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه عاليه، كون الوصية هي تصرف من شخص في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، وتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا تسمع الوصية أو يمكن إثباتها عند الانكار إلا إذا كانت موثقة في أوراق رسمية أو جميعها بخط الميت وعليها إمضاؤه، أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي.
ونظم الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المواد من (240) إلى (272)، وأهم ما ورد من أحكام، أن الوصية تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، وتصح في ما زاد على الثلث من حدود حصة من أجازها من الورثة.
وللوصية أركان لابد من توافرها وإلا حكم ببطلانها، وهي: (الصيغة والموصي والموصى له والموصى به)، كما يجدر الإشارة إلى أنها تجوز لمن يصح تملكه للموصي به ولو مع اختلاف الدين، فيجوز الوصية لغير المسلم والفقراء والمساكين ودور العلم وبيوت الأيتام وغيرها، ولكن لا يجوز الوصية بالمحرمات كالخمور وغيرها.
ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون، وتنقل الأموال الموصى بها إلى الموصى له بعد وفاة الموصي ما لم يشترط الموصي أن تنقل إليه في تاريخ آخر بعد وفاته.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى ما نصت عليه المادة (272) بشأن الوصية الواجبة من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الواردة بالنص.
محام أول