استشارة

المحامي عمر عبدالعزيز.

■ ■ وقّعت عقد عمل غير محدد المدة، بتاريخ 16 أغسطس 2017، مع شركة كاستشاري إعلامي، وبتاريخ السادس من مايو 2018، تسلمت رسالة إنهاء خدمات غير مسببة، فقط تضمنت أنني من تاريخ الرسالة أعمل في شهر الإنذار يليه تصفية مستحقاتي.

هل أنا مجبر على الدوام في شهر الإنذار؟ علي سالم - دبي

■ ■أجازت المادة رقم (117/‏‏‏1) من قانون العمل الاتحادي، لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة، أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد، وعدم الاستمرار فيه، على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها.

ونصت المادة رقم (118/‏‏‏1) من القانون ذاته، على أن كل أحكام عقد العمل تظل سارية بين طرفي علاقة العمل خلال فترة الإنذار، بما في ذلك استحقاق العامل أجره، وأنه يتعين على العامل أن يؤدي العمل المطلوب منه إذا كلفه صاحب العمل بذلك.

أما المادة رقم (119/‏‏‏1) من القانون، فقد رتبت جزاءً على الطرف المخلّ بمراعاة فترة الإنذار، وهو إلزامه بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً مالياً يسمى بدل الإنذار، وهذا البدل مساوٍ للأجر الذي يتقاضاه العامل، ويستحق هذا التعويض بمجرد حدوث الإخلال دون وجوب حدوث ضرر، وذلك على خلاف القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية التي تستوجب حدوث ضرر كشرط ضروري للحصول على التعويض.

وبالتالي، فإذا ما كان السائل مقيماً واختار عدم تأدية عمله خلال فترة الإنذار، فإن هناك جزاءين سيوقعان عليه، الجزاء الأول هو حظر اشتغاله في الدولة لدى أي صاحب عمل آخر لمدة سنة، تبدأ من تاريخ الانقطاع، أما الجزاء الثاني فهو التزامه بتعويض صاحب العمل عن عدد الأيام المتبقية من مدة الإنذار، ويكون مقدار هذا التعويض هو أجر العامل المستحق ذاته عن أيام الانقطاع.

تويتر