استشارة
■في حالة استقالة العامل أو إنهاء خدماته بعد ستة أشهر، وقبل استكمال عام من التحاقه بالعمل، هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟
(م.أ)
■■يجيب المستشار القانوني محمد حسين، قائلاً: بحسب المادة 132 من قانون العمل الاتحادي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده مع الجهة التي يعمل فيها، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.
وتحسب المكافأة على النحو الآتي: أولاً، أجر 21 يومياً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ثانياً، أجر 30 يوماً عن كل سنة إذا زادت فترة الخدمة على خمس سنوات.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة من الخدمة المستمرة على أجر سنتين، ما مفاده أنه في حالة إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد ستة أشهر من بداية العمل، وقبل استكمال سنة لابد من إخطار الطرف الذي يرغب في الإنهاء، الطرف الآخر بإنذار لمدة شهر، وفي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
ويشترط لإنهاء علاقة العمل بين كل من العامل والشركة، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وأن يكون لسبب مشروع، وذلك في أي وقت لاحق لانعقاد العقد، وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العلاقة بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار، وينتهي العقد بانتهاء فترة الإنذار، ويستحق العامل أجره كاملاً عن هذه المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلال سريان الإنذار، إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو خفض مهلته، لكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة طبقاً للمادتين 117 و118 من قانون العمل.