التأمين الإجباري
هل يتأثر المتضرر في الحوادث المرورية من الشروط التي وردت في وثيقة التأمين الإجباري على السيارات، الموقعة بين شركة التأمين والسائق المتسبب في الحادث، خصوصاً إذا زادت قيمة الأضرار عما ورد في الوثيقة؟
«م.أ»
تنص المادة 1/26 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، على أنه يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبق أحكام هذا القانون، أن يكون مرخصاً عليها لمصلحة الغير على الأقل.
وتنص المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2007 باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه «ليس للمؤمن (شركة التأمين) أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل، أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة، الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، أو الأضرار المادية».
ونص البند 3 من الفصل الأول للشروط العامة، الصادرة عن إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 في شأن وثيقة التأمين على المركبات لمصلحة الغير، على أنه «لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض».
ومفاد ما سبق، أنه «في حال وقوع حادث سير من قبل المركبة أثناء سيرها على الطريق، فلا يجوز لشركات التأمين محاججة الطرف المتضرر بما ورد في وثيقة التأمين، لكونه ليس طرفاً معها، إذ إن التأمين بين مالك المركبة وشركة التأمين، وللمتضرر - مهما بلغ الضرر، سواء كان جسمانياً أو إتلافاً في الممتلكات - الحق في المطالبة بأي تعويض، مهما بلغ قدره».