استشارة

- في حال حدثت مشكله بيني وبين شخص ما وقام هذا الشخص بإيذاء نفسه عمداً ثم أحضر تقريراً طبياً بذلك، وذهب إلى الشرطة وادعى أنني أنا الذي قمت بالاعتداء عليه وتسببت له بهذه الاصابات المثبتة في التقرير، ماذا أفعل وكيف يمكن أن أثبت كذب ادعائه؟ وإذا لم أستطع فعل ذلك فما التهمة التي سيتم توجيهها لي وما عقوبتها؟  م.ل - دبي

- طبقاً للمبادئ القانونية العامة، فإن عبء الإثبات يقع على المدعي، ولذلك فإن أقوال المدعي والتقرير الطبي طبقاً لأحكام المحاكم العليا إن كانت دليلاً على حدوث الإصابة، فإنها ليست دليلاً على أن المتهم هو الذي أحدثها.

ويكون للمتهم في تلك الحالة أن ينكر صلته بالواقعة ويثبت تواجده في مكان آخر أو يثبت بشهادة الشهود عدم صحة الاتهام، وتكون جميع الأدلة مطروحة على جهات التحقيق التي تقرر ما يطمئن إليه، وتكون التهمة هي الاعتداء على سلامة جسم الغير ويعاقب عليها طبقاً لنص المادة رقم 339 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً».

وتكون عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

تويتر