استشارة

■■ما عقوبة السب أو الإساءة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟

■■تنبه المشرع الإماراتى مبكراً لإشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي وحال دون تحولها إلى ميدان لتبادل الإساءات، ونصت المادة 20/‏‏1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على «المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة ضد حكم قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر عبر برنامج الـ«واتس أب»، إذ أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وأشارت المحكمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم تشكل جنحة وفقاً للمادة (20/‏‏1) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تقضي المحكمة الابتدائية بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة عملاً بنص المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الأكثر مشاركة