استشارة
■وقّعت عقد عمل غير محدد المدة مع شركة كاستشاري، وبعد أشهر عدة تسلّمت رسالة أفادت بأنني من تاريخ الرسالة أعمل في شهر الإنذار يليه تصفية مستحقاتي.
هل أنا مجبر أن أداوم في عملي خلال شهر الإنذار؟
علي سالم
■■أجازت المادة رقم (117/1) من قانون العمل الاتحادي لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم الاستمرار فيه، على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها، ونصت المادة رقم (118/1) على أن أحكام عقد العمل كافة تظل سارية بين طرفيّ علاقة العمل خلال فترة الإنذار بما في ذلك استحقاق العامل لأجره، ويتعين على العامل أن يؤدي العمل المطلوب منه إذا كلفه صاحب العمل بذلك.
أمّا المادة رقم (119/1) رتبت جزاءً على الطرف المخل بمراعاة فترة الإنذار وهو إلزامه بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً مالياً يسمى بدل الإنذار، وهذا البدل مساوٍ للأجر الذي يتقاضاه العامل، ويستحق هذا التعويض بمجرد حدوث الإخلال دون وجوب حدوث ضرر، وذلك على خلاف القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية التي تستوجب حدوث ضرر كشرط ضروري للحصول على التعويض.
وأفردت المادة رقم (129) التمييز بين العامل المواطن والوافد وقرّرت وجوب التزام العامل الوافد بمدة الإنذار، وأنه في حال تخلفه عن مراعاة المدة فلا يجوز له الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة سنة.
فإذا ما كان السائل وافداً واختار عدم أداء عمله خلال فترة الإنذار، فإن هناك جزاءين سوف يوقعان عليه، الأول حظر عمله في الدولة لدى أي صاحب عمل آخر لمدة سنة تبدأ من تاريخ الانقطاع، والثاني فهو التزامه بتعويض صاحب العمل عن عدد الأيام المتبقية من مدة الإنذار، ويكون التعويض هو أجر العامل ذاته المستحق عن أيام الانقطاع.