استشارة

هل يتأثر المتضرر في الحوادث المرورية بالشروط التي وردت في وثيقة التأمين الإجباري على السيارات، الموقعة بين شركة التأمين والسائق المتسبب في الحادث، خصوصاً لو زادت قيمة الأضرار عن ما ورد في الوثيقة؟ (م.أ) دبي


تنص المادة (1/‏‏‏26) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 على أنه يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبق أحكام هذا القانون أن يكون مرخصاً عليها لمصلحة الغير على الأقل.

وتنص المادة (148) من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1007 باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه «ليس للمؤمن (شركة التأمين) أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية»

ونص البند (3) من الفصل الأول للشروط العامة الصادرة عن إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 في شأن وثيقة التأمين على المركبات لمصلحة الغير على أنه «لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض».

مفاد ما سبق أنه في حالة وقوع حادث سير من قبل المركبة أثناء سيرها على الطريق، فلا يجوز لشركات التأمين محاجّة الطرف المتضرر بما ورد في وثيقة التأمين، لكونه ليس طرفاً معها، إذ إن التأمين بين مالك المركبة وشركة التأمين، وللمتضرر، أياً كان الضرر، سواء كان جسمانياً أو إتلافاً في الممتلكات، الحق في المطالبة بأي تعويض، مهما بلغ قدره.

تويتر