استشارة

- متى تنتدب المحكمة الخبراء في الدعاوى العمالية، وهل يسرع هذا في وتيرة التقاضي؟

ـ ينتدب القضاة الخبراء في القضايا العمالية التي تفتقر إلى الأدلة وتحتاج إلى حساب مثل حساب المستحقات، أو البحث في مسألة مادية أو فنية، يشق على المحكمة البحث فيها دون الاستعانة بخبير، إذ يُعد رأي الخبير عنصراً من عناصر الإثبات، ويستمد صلاحياته في أداء مأموريته من الحكم التمهيدي الصادر بندبه، محدداً طبيعة مهامه وتفاصيل المهمة المكلف بها في حدود مهمته، ويخضع عمله لتقدير المحكمة. فعلى سبيل المثال، تقوم المحكمة بإصدار حكمها بندب خبير مختص بالحسابات، تكون مهمته الاطلاع على الأوراق والمستندات وعلاقة العمل التعاقدية والإخلال من قبل الطرفين، والانتقال إلى مقر الشركة إذا استلزم الأمر، وذلك بهدف الاطلاع على نظامها المحاسبي، وتحديد القيمة النهائية للمستحقات العمالية. كما يحدد الخبير أيضاً الأضرار التي تسبب فيها العامل ضد الشركة، إن اقتضى الأمر ذلك.

وفي مثل هذه الحالات لا يقوم بالعمليات الحسابية، بل يصدر حكمه القانوني في تلك المسائل عقب الاطلاع على تقرير الخبير والاستدلال به، فالخبير يسهل على القاضي مهمة إصدار الحكم بناء على أدلة مادية مقدمة في تقرير الخبير.

وللقاضي، أيضاً، عدم الأخذ بتقرير الخبير وتعيين خبير آخر، أو لجنة ثلاثية حسب قراره، أو بناءً على طلب أحد الأطراف بعد إقناع المحكمة بذلك، علماً بأن المحكمة هي التي تقرر، وللمحكمة أيضاً رفض طلب تعيين خبير آخر متى كونت عقيدتها بذلك.

القاعدة رقم 171/‏2008 طعن مدني – حكم محكمة التمييز (طلب الخصم ندب خبير في الدعاوى، حقها في رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها).

ويكون القاضي مضطراً لتعيين خبير محاسبي في الدعوى، خصوصاً إذا كانت مطالبة العامل تنطوي على طلب عمولة من شركته، وإذا كانت مطالباته كثيرة ومتعددة، وهناك جدل بين العامل والشركة حولها.

الأكثر مشاركة