استشارة
ـ في حال استقالة العامل أو إنهاء خدماته بعد ستة أشهر من التحاقه بالعمل هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟ (م.أ) دبي
ـ بحسب المادة 132 من قانون العمل الاتحادي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده مع الجهة التي يعمل بها، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.
وتحسب المكافأة على النحو التالي: أولاً أجر 21 يوماً على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ثانياً، أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة إذا زادت فترة الخدمة على خمس سنوات.
ويشترط في ما تقدم ألا تزيد المكافأة من الخدمة المستمرة على أجر سنتين، ما مفاده أنه في حال إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد ستة أشهر من بداية العمل وقبل استكمال سنة لا بد من إخطار الطرف الذي يرغب في الإنهاء الطرف الآخر بإنذار لمدة شهر، وفي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
كما يشترط لإنهاء علاقة العمل بين كل من العامل والشركة إذا كان عقد العمل غير محدد المدة أن يكون لسبب مشروع، وذلك في أي وقت لاحق لانعقاد العقد وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العلاقة بثلاثين يوماً على الأقل، ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار، وينتهى العقد بانتهاء فترة الإنذار ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلال سريان الإنذار إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، لكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة طبقاً للمادتين 117 و118 من قانون العمل.