استشارة

- متى يكون الشيك محرراً بسوء نية، وما الحل إذا تعذر وجود رصيد لأسباب طارئة، مثل سحب مبلغ من الحساب دون علم محرر الشيك، وكيف يتفادى الوقوع في هذه المشكلة؟ م.ل ـــ دبي


تحرص جهات إنفاذ القانون، مثل شرطة دبي، على إجراء محاولات للتسوية بين طرفي النزاع في قضايا الشيكات، في ظل تعثر البعض لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتمكنت فعلياً من استرداد مئات الملايين من الدراهم في قضايا شيكات، بعد التسوية الودية.

وقد جرَّم المشرع الإماراتي إعطاء صك (شيك) بسوء نية، ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته، كما جرَّم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك، بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ووفقاً لنص المادة (401)، فإنَّ الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي بالسداد، أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة، وقبل الفصل فيها بحكم باتٍّ. وإذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم باتٍّ، فإنَّ تنفيذ الحكم يقف على الفور.

وثمة توجيه في إمارة دبي بإعفاء المحكوم عليه من العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية وجريمة الامتناع عن السداد، أياً كان الحكم الصادر ضده (غيابياً أو بمثابة الحضوري أو حضورياً)، متى بادر المحكوم عليه بالسداد، أو تقديم تنازل من المجني عليه صاحب الحق، ما أسهم بشكل فعَّال في مبادرة الكثير من المحكوم عليهم بسداد مبالغ الشيكات إلى مستحقيها، أو الحصول على تنازل من المجني عليهم، كما أدى ذلك إلى اختصار الإجراءات القضائية، وهو ما يتوافق مع تيسير التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوى.

تويتر