الإبعاد والمؤبد لتاجري «حشيش»
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهمين ضد حكم قضى عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بعد إدانتهما بالاتجار في المخدرات، مؤكدة توافر أركان الجريمة.
وكانت معلومات وردت إلى أجهزة مكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصاً يحوز كمية من المخدرات في خزان وقود سيارته، وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم القبض عليه ومعه آخر، وعثر رجال الشرطة على 100 كيس بها مخدر الحشيش في خزان الوقود، حيث كان المتهمان يستعدان للاتجار فيها وعرضها على الآخرين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار وتعاطي أحدهما الحشيش، مطالبة بمعاقبتهما، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً على المتهمين بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة الحشيش بقصد الاتجار المسندة إليهما، وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنتين عن تهمة تعاطي المخدر المسندة إليه مع إبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ قال محاميهما إن الحكم خالف القانون وأخل بحق الدفاع ذلك أنه دان المتهمين عن جريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار من دون الإحاطة بوقائع الدعوى وبيان الأسباب الواضحة للإدانة، واستند إلى أقوال شهود الضبط على الرغم من أنهم خصوم للمتهمين، وبالتالي عدم وجود أي دليل قاطع وجازم يثبت ارتكابهما للجريمة، ومن دون الرد على الدفاع بشأن بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، ودفاعهما بانتفاء أركان الجريمة في حقهما لانتفاء قصد الاتجار وإنكارهما في سائر مراحل الدعوى، فضلاً عن أن الحيازة لا تعتبر دليلاً للاتجار.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الاستدلالات وشهادة الشهود وسائر الأوراق، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند.