استشارة
- هل هناك اختلاف بين ميعاد الطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة عن قانون الأحوال الشخصية مقارنة بنظيرتها الصادرة عن القانون العام؟
صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في عام 2005، وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2005، ونظّم في أحكامه ومواده القانونية أحول الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدولة وإجراءات التقاضي أمام تلك المحاكم.
وحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي طرق الطعن بالاستئناف والتمييز ومواعيد الطعن.
ويختلف ميعاد الطعن بالتمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية عن الميعاد المقرر للطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية، حيث إن ميعاد الطعن بالتمييز في قضايا الأحوال الشخصية 30 يوماً وفق المادة (15/ 3) من قانون الأحوال الشخصية، في حين أن ميعاد الطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية فهو الضعف، أي 60 يوماً.
وقد نظّم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج، والآثار المترتبة عليه، وأحكام الطلاق والتفريق.
كما نظم القانون أحكام حضانة الأطفال والنسب والأهلية والوصية، بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث.
يشار إلى أن تلك الأحكام، وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية، كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news