استشارة
■ما المقصود بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة، وما هي عقوبة الرشوة؟
■■يقصد بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة أن يكون الشخص أهلاً لمزاولة النشاط التجاري. ويعتبر الشخص الطبيعي متمتعاً بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة متى بلغ 21 سنة ميلادية من عمره، فنصت المادة (18/1) من قانون المعاملات التجارية على أن كل من أتم 21 سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
ويجوز للقاصر الذي أتم 18 سنة ميلادية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للإذن له بمزاولة التجارة، وتقدر المحكمة منحه إذناً مقيداً أو مطلقاً.
أما بخصوص الرشوة فهي من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة التي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب، جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.
فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. وجريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة تعتبر من الجنايات التي تستوجب إجراء التحقيق فيها من النيابة العامة.
ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «القوي الأمين في زمننا هو الموظف المتميز الناجح الكفء الفعال الملتزم ذو الأمانة والسلوك الأخلاقي الحميد. الفساد الإداري في الإمارات نحن منه براء، لا نريده ولا نتحمله، ولا مكان له في قلوبنا وإدارتنا، ولا شفاعة ولا تفهم ولا رحمة لمن يستخدمه طريقاً شريراً لكسب الثروة بغير حق وبناء التحالفات وخدمة المحسوبيات وكسب الود والنفوذ».
استشارة مقدمة من النيابة العامة في دبي