استشارة

■ في حالة استقالة العامل أو إنهاء خدماته بعد ستة أشهر من التحاقه بالعمل هل يستحق مكافأة نهاية خدمة؟ (م.أ)

■ بحسب المادة 132 من قانون العمل الاتحادي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده مع الجهة التي يعمل فيها، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.

وتحسب المكافأة على النحو التالي، أولاً أجر 21 يوماً على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة إذا زادت فترة الخدمة عن خمس سنوات. ويشترط في ما تقدم ألا تزيد المكافأة من الخدمة المستمرة عن أجر سنتين ما مفاده أنه في حالة إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد ستة أشهر من بداية العمل، لابد من إخطار الطرف الذي يرغب في الإنهاء الطرف الآخر بإنذار لمدة شهر، وفي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة. ويشترط لإنهاء علاقة العمل بين كل من العامل والشركة إذا كان عقد العمل غير محدد المدة أن يكون لسبب مشروع، وذلك في أي وقت لاحق لانعقاد العقد، وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العلاقة بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار وينتهي العقد بانتهاء فترة الإنذار، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب القيام بالعمل خلال سريان الإنذار إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، لكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة طبقاً للمادتين 117 و118 من قانون العمل.

يقدمها المستشار القانوني محمد حسين

تويتر