استشارة
■ما هي أركان جريمة الرشوة وعقوبتها؟
■الرشوة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، التي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب، وهي الجريمة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.
ونصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. وجريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة تعتبر من الجنايات التي تستوجب إجراء التحقيق فيها من النيابة العامة. والرشوة من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، أي أن يدرك المرتشي أنه يقبل العطية للاتجار بوظيفته، ولا يشترط أن يكون هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي، بل يكفي تحققها بإخلال الموظف بواجبات وظيفته، والحصول على مقابل لذلك بحسب المادة (235) من القانون ذاته.
كما تناولت المادة (236) صور استغلال النفوذ، بفرض أن الموظف في هذه الحالة غير مختص، لكنه يستغل نفوذه على الموظف المختص للقيام بعمل مخالف لواجبات وظيفته، وفي هذه الجريمة يوجد راشٍ ومرتشٍ وصاحب نفوذ.
من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «القوى الأمين في زمننا هو الموظف المتميز الناجح الكفء الفعال الملتزم ذو الأمانة والسلوك الأخلاقي الحميد.. الفساد الإداري في الإمارات نحن منه براء، لا نريده ولا نتحمله، ولا مكان له في قلوبنا وإدارتنا، ولا شفاعة ولا تفهم ولا رحمة لمن يستخدمه طريقاً شريراً لكسب الثروة بغير حق، وبناء التحالفات، وخدمة المحسوبيات، وكسب الود والنفوذ».