استشارة
■اتهمت بخيانة الأمانة، وقمت بدفع المبلغ للشاكي، وقدمت إلى المحكمة خطاباً يثبت الدفع، فقضت بانتهاء الدعوى، واستأنفت النيابة، كما استأنفت بدوري، فما موقفي القانوني؟ وما الأحكام في مثل هذه القضايا؟ (أ.م)
■■خص المشرّع الإماراتي، بحسب المادة (7)، النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية، ولا ترفع دون غيرها إلا في الأحوال المبينة قانوناً.
إلا أن المشرع رأى تقييد سلطة النيابة لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم بعينها، تشترط أن يسبق ذلك تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو من يقوم مقامه.
ونصت المادة (2) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه «يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات الصلح مع المتهم ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية».
ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم الصادر للدعوى الجزائية، بخلاف المواد التي يجوز فيها التصالح، أما بالنسبة لجريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (399) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فهي من الجرائم التي يجوز فيها التصالح، وقد منح المشرع الإماراتي السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، لأنه قاضي عقيدة وقناعة لفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة حسب الثابت من الأوراق واعتراف المتهم من عدمه، ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news