استشارة
وقّعت عقد عمل غير محدد المدة مع إحدى الشركات لأعمل معها استشارياً، وبعد أشهر، تسلمت رسالة إنهاء خدمات من الشركة، غير مسببة، وأفادت بأنني من تاريخ الرسالة أعمل في شهر الإنذار، ويليه تصفية مستحقاتي.
فهل أنا مجبر، حسب القانون، على أن أداوم في عملي خلال شهر الإنذار؟ أم بإمكاني التوقف خلال تلك الفترة؟
(ع. س)
أجازت المادة رقم (117/1) من قانون العمل الاتحادي لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم الاستمرار فيه، على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها. ونصت المادة رقم (118/1) من القانون ذاته على أن أحكام عقد العمل تظل سارية بين طرفيّ علاقة العمل خلال فترة الإنذار، بما في ذلك استحقاق العامل لأجره، ويتعين على العامل أن يؤدي العمل المطلوب منه.
أما المادة رقم (119/1) من القانون المذكور، فقد رتبت جزاءً على الطرف المخل بمراعاة فترة الإنذار، وهو إلزامه بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً مالياً يسمى بدل الإنذار، مساوياً للأجر الذي يتقاضاه العامل، ويستحق هذا التعويض بمجرد حدوث الإخلال دون وجوب حدوث ضرر. وأخيراً، أفردت المادة رقم (129) من القانون ذاته، التمييز بين العامل المواطن، والوافد، فقد قررت بوجوب التزام الوافد بمدة الإنذار، وفي حال تخلفه عن مراعاة المدة، فلا يجوز له الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة سنة.