قضاة وقانونيون: القانون الإماراتي يوفر الحماية لرواد الأعمال «المدينين»
أكد قضاة وقانونيون أن الدولة تحرص على حماية حقوق كل أطراف المعاملات المختلفة من خلال تمكين المدينين من الوفاء بالتزاماتهم على مدى زمني أطول، والاستمرار في أعمالهم، وعدم اضطرارهم إلى الخروج من الدولة نتيجة تعثر أعمالهم، من خلال قانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016، الذي يمثل منذ دخوله حيز التنفيذ بارقة أمل في الكثير من الحالات لرّواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية صعبة، إلى جانب توفير الحماية لهم في السوق، وتسهيل ممارسة الأعمال، وجعل دبي مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام والوجهة المفضلة للاستثمار.
وقالوا خلال جلسة نقاشية نظمها معهد دبي القضائي عن بعد، حول قانون الإفلاس، تحت عنوان «ملامح التغيير في معالجة تعثر المدين وحقوق الدائنين في دولة الإمارات العربية المتحدة»، إن الإفلاس يعني «الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر»، بينما يعرّفه فقهاء القانون اصطلاحاً على أنه «طريق للتنفيذ على المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريّة، وتهدف أحكامه إلى تصفية أموال المدين، وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين توزيعاً عادلاً دون منح أفضلية فيه لدائن على آخر، مادام حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونيّة التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز».
وأضافوا خلال الجلسة التي أدارها القاضي أحمد قرمة، أن هناك أنواعاً مختلفة للإفلاس، منها الإفلاس بالتدليس، مثل سوء النية والهروب والغش واصطناع الديون، والإفلاس بالتقصير الناجم عن المغامرة الكبيرة والاندفاع والتهور، وأطلق على النوع الثالث اسم «الإفلاس بحسن نية»، بسبب الظروف الخارجية، مثل الأزمات العامة والعالمية، والظروف القاهرة والخاصة.
وأشاروا إلى أن هناك آثاراً مترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس في بعض القوانين، منها إلزام المفلس بعدم التغيب عن محل إقامته، وجواز وضعه تحت المراقبة، وحرمانه من الحقوق السياسية والمدنية حتى يرد إليه اعتباره. وتحظر بعض القوانين على المفلس إدارة أمواله والتصرف فيها، سواء ما كان ملكاً له وقت صدور الحكم، أو ما آلت إليه ملكيته بعد الحكم.
وتنشأ قيود على الحق في التقاضي، فلا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، عدا بعض الاستثناءات، وعلاوة على ذلك، لا يتم نفاذ معظم تصرفاته التي وقعت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس أو عدم الاعتداد بها في مواجهة جماعة الدائنين، فضلاً عن سقوط آجال الديون جميعها.
وأوضحوا أن المادة (655) من قانون المعاملات التجاريّة الإماراتي السابق، تنص على أن «المحكمة تحدد في حكم إشهار الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وتعيّن أميناً للتفليسة»، مشيرين إلى أن أهم صور مساعدة المدين المتعسر لتفادي تصفية مشروعه، الصلح الواقي، وإعادة الهيكلة، والتمويل الجديد، وإدارة المشروع، وتقليص دور القضاء، ودعم ومساعدة جماعة الدائنين.
إلى ذلك، وحول الجلسة، قال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن الجلسة تأتي في إطار مبادرة أطلقها المعهد تماشياً مع التدابير والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، للحد من تفشي فيروس كورونا، بهدف رفد جميع شرائح المهتمين بالمعارف اللازمة التي تساعدهم على المضي قدماً في دراساتهم، إلى جانب تطوير مهاراتهم وقدراتهم للقيام بأدوارهم ومهامهم على أكمل وجه.
مناقشات ثرية
قالت مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي، العنود الحمادي، إن الهدف الرئيس من الندوات والجلسات النقاشية هو البقاء على اتصال دائم مع الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأنين القانوني والقضاء.
وأشارت إلى أن الفكرة استقطبت أعداداً متزايدة من المشاركين الذين أسهموا في إثراء النقاشات، وساعدوا على تناول موضوع الجلسة من مختلف جوانبه.