استشارة
■ما التنمر وما عقوبته؟ (س.م) دبي
■التنمر من أشكال الإساءة والإيذاء عمداً جسدياً أو نفسياً أو لفظياً ويطلق عليه لفظ (الاستقواء)، وهو موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو غيرهم بما يسيء إليهم أو إخافتهم أو استفزازهم أو الاعتداء عليهم أو تشويه سمعتهم ونشر شائعات عنهم أو تهديدهم أو سبهم أو إثارة الكراهية والتمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو العقيدة.
وتلك الظاهرة بما لها من تأثيرات سلبية في المجتمعات موجودة من قديم الأزل، لكنها انتشرت في السنوات الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لذلك يبدو جلياً مما نراه من رد فعل المجتمعات على تجريم واستنكار أفعال وأقوال التنمر لما يمثله من اعتداء على جميع القيم والمثل فيها.
ولقد كان المشرع الإماراتي سباقاً في تجريم تلك الأفعال في أكثر من موقع، في ضوء ما تضمنه قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وما تضمنه القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي نصّ في المادة (5) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل».