استشارة
■ما مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وصورها وعقوبتها؟ (م.ص)
■■«الابتزاز الإلكترونية» جريمة تتم من خلال التقنية الحديثة، وهي نتاج الاستخدام السلبي لثورة تكنولوجيا المعلومات التي لحقت بالعالم في القرن العشرين، ومن الآثار غير المرغوبة لهذا التقدم العلمي المذهل الذي جعل المجرم يختبئ خلف شاشة ما ويمارس عملاً إجرامياً بالضغط على المجني عليه المحتمل بالتهديد تارة والوعيد تارة أخرى، وذلك بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات أو معلومات شخصية وحساسة عنه لا يرغب في إظهارها على الملأ، فالابتزاز الإلكتروني أسلوب من أساليب الضغط والإكراه بممارسة الجاني على المجني عليه لتحقيق مقاصده الإجرامية، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد يكون مادياً أو معنوياً.
وكان المشرع الإماراتي سباقاً في تجريم تلك الجرائم في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2016 الذي نص في المادة (16) منه على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار.