استشارة
- نشب خلاف مع زوجتي ورفعت دعوى نفقة زوجية مؤقتة، وأثناء سير الدعوى في الإمارات رفعت دعوى مماثلة في مصر، فهل يجوز ذلك علماً بأننا مقيمان مع الأسرة هنا؟ ف.أ
- لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك طالما لم يفصل في إحدى الدعويين بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، عملاً بأحكام نص المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادى رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى ما جرى به قضاء محكمة تمييز دبي أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به في ما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصيغة صريحة أو ضمنية حتمية.
ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، كما أنه من المقرر أيضاً أن حجية الأحكام الأجنبية لا تتحقق أمام القاضي الوطني إلا بتوافر الشروط اللازمة لحجية الأحكام عامة من حيث اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، فضلاً عن ثبوت صيرورة الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به.
والعبرة في اعتبار الحكم نهائياً بقانون الدولة التي صدر عن محاكمها، ومجرد طرح ذات النزاع على محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره لا يمنع كلا المحكمتين من نظره ولو اتحد الخصوم طالما لم يفصل في إحداهما بحكم نهائي.