«تمييز دبي» تلزم بنكاً برد 5.5 ملايين درهم إلى عميل
أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية الاستيلاء على مبلغ 4.9 ملايين درهم من حساب عميل (خليجي)، وأيدت حكماً قضت به محكمة أول درجة التجارية بإلزام البنك بردّ مبلغ 5.5 ملايين درهم، بواقع المبلغ الأصلي الذي اختلسه موظف بالبنك، بالاشتراك مع متهم آخر بطريقة احتيالية، إضافة إلى تعويض المجني عليه عن فترة حرمانه من أمواله، كما ألزمت البنك والمتهمين بسداد الرسوم والمصروفات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المدعي فتح حساباً لدى البنك في عام 2015، وأودع به أربعة ملايين و916 ألف درهم، بغرض الاستثمار العقاري، ثم توقف مشروعه، فترك المبلغ في حسابه، ومع مرور الوقت تم تجميد الحساب، بحسب الإجراءات البنكية المعتادة للحسابات الخامدة التي لا تجرى عليها أنشطة أو معاملات لفترات محددة، وبعد نحو عامين توجه العميل إلى البنك لسحب النقود، لكن فوجئ بأن رصيده صفر، وأن شخصاً ما استولى على الأموال.
وأفادت التحقيقات بأن موظف بخدمة العملاء وراء واقعة الاستيلاء على الأموال، إذ طلب ملف العميل دون سبب من الموظفة المختصة، وصور هويته الشخصية، ثم توجه إلى مدير الفرع بالبنك، وأبلغه بأن العميل يريد إغلاق حسابه وسحب المبلغ المودع به، فطلب المدير محاولة ثنيه عن ذلك، إلا أن المتهم أكد إصرار المجني عليه لعدم إقامته في البلاد، ثم أحضر الأوراق المطلوبة، وتم تحويل الطلب إلى القسم المختص لإعادة تفعيل الحساب، مع استمارة صرف، لكن لاحظ أنه لا يوجد غير صورة من بطاقة الهوية فقط، وغير مؤشر عليها بما يفيد أنها طبق الأصل.
وقال مدير الفرع في تحقيقات النيابة العامة إن «مشادة حدثت بين الموظف (المتهم) وزميله الصراف في البنك، لإصرار الأخير على تقديم أصل الهوية، لكن المتهم أخبره بأن لا حاجة لذلك، لأنه شاهد أصل الهوية بنفسه، وأن العميل المزيف الذي حضر لسحب النقود (المتهم الثاني في القضية)، اضطر إلى إعطائها لزوجته، وانتهت المشكلة بتوقيع الموظف المحتال على صورة بطاقة الهوية، متعهداً بأنه شاهد الأصل بنفسه».
وبينت التحقيقات أن موظف البنك استعان بالمتهم الثاني (إفريقي)، الذي يشبه عميل البنك في اللون، ليلعب دور المجني عليه، وحضر إلى البنك وحصل على النقود.
وبناءً على التحقيقات الداخلية، حرر البنك بلاغاً ضد الموظف والمتهم الثاني، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما ثلاث سنوات.
وبناءً على حكم محكمة الجنايات، أقام العميل صاحب الحساب دعوى مدنية، مطالباً البنك بتعويضه عن الضرر الذي تعرض له، خصوصاً أن المتهم الأول موظف بالبنك، وحدد في الدعوى ثلاثة مدعى عليهم (البنك، والموظف، والمتهم الثاني).
وطعن البنك على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، لكن الأخيرة أيدته مع خفض المبلغ المحكوم به إلى خمسة ملايين و115 ألف درهم، فطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم الابتدائي، وردت مبلغ التعويض إلى 5.5 ملايين درهم، باعتبارها فائدة قانونية تقدر بـ12% على المبلغ من تاريخ فتح الحساب وحتى تمام السداد.
قال وكيل الدفاع عن حق المدعي في القضية، المحامي محمد العوامي المنصوري، في لائحة الدعوى، إن «محكمة الجنايات قضت بإدانة موظف البنك، بعد تيقنها من ارتكابه الجريمة، بحصوله دون سبب على بيانات العميل وصورة من بطاقته»، مؤكداً أنه استغل وظيفته وعمله لدى البنك في الاستيلاء على أموال العميل، ولولا عمله في البنك لما تمكن من ارتكاب جريمته، لذا فإن البنك ملزم برد المبلغ، طالما كان مؤتمناً على أموال المدعي.