«الاستئناف» تدين محاسباً باختلاس 463 ألف درهم وتبرّئ مديره
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإدانة وحبس محاسب (آسيوي) لمدة ثلاثة أشهر، يليه الإبعاد بتهمة الاختلاس على مدار قرابة عام ونصف العام، وقررت محكمة الاستئناف تغريمه 463 ألفاً و473 درهماً قيمة الأموال المتهم باختلاسها، وفي الوقت ذاته نقضت حكماً على متهم آخر في القضية نفسها كان مديراً للمتهم وقضت ببراءته من تهمة الاختلاس.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي متهمين: الأول محاسب (آسيوي)، والثاني مدير (عربي)، إلى محكمة الجنايات، بتهمة اختلاس مبلغ 463 ألفاً و473 درهماً، على مدار قرابة عام ونصف العام، مشيرة إلى أن المتهمين خانا الأمانة الممنوحة لهما، إذ تولى الأول تجميع حصيلة المبيعات اليومية للمؤسسة التي يعمل فيها، وبدلاً من إيداع كامل تلك الحصيلة في الحساب البنكي للمؤسسة كان يختلس جزءاً منها على مدار أشهر عدة، وتستر عليه المتهم الثاني.
وقال مالك المؤسسة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن من مهام عمل المتهم الأول استلام الإيرادات اليومية من موظفي الصندوق «الكاشير» ويدقق عليها ثم يرسلها برفقة مندوب إلى البنك، ويتولى لاحقاً إعداد تقرير وتسليمه إلى المتهم الثاني المكلف بالتدقيق على تلك التقارير ومقارنتها مع الفواتير الصادرة من موظف الكاشير، لافتاً إلى أن المدير بدأ يماطل في إعداد التقارير المطلوبة منه حول أداء المحاسبين، للتغطية على المتهم الأول، ثم قدم استقالته من المؤسسة لكن رفض طلبه حتى يتم الانتهاء من التدقيق على الإيرادات المالية، فلجأ إلى رفع دعوى عمالية وتم الحكم لمصلحته، وتم اكتشاف تورطه في اختلاس أموال المؤسسة لاحقاً بالتواطؤ مع المتهم الأول.
وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن المتهم أقر له بأنه اختلس مبالغ مالية من المؤسسة واستخدم الأموال التي اختلسها في مصروفاته الشخصية، لكنه لا يعلم شيئاً عن الأموال التي اختلسها مديره، وكرر المتهم اعترافاته أمام النيابة العامة لكنه أنكرها لاحقاً أثناء محاكمته، فيما لم يمثل المتهم الثاني (المدير) أمام محكمة أول درجة.
وبناء على ما سبق قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس المتهمين ثلاثة أشهر يليه الإبعاد عن الدولة، لكن طعنت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف لإغفال الحكم الأول تغريم المتهمين بقيمة الأموال المتهمين باختلاسها، فيما طعن المتهمان ضد الحكم مطالبين بالبراءة.
والتمس وكيل الدفاع عن المتهم الثاني «المدير»، المحامي محمد العوامي المنصوري، براءة موكله مؤسساً دفاعه على انتفاء أركان جريمة الاختلاس لثبوت عدم استلامه أو حيازنه أو مسؤوليته عن استلام أية أموال لمصلحة المؤسسة المجني عليها، بحسب الثابت من تقرير الخبرة.
وأكد أنه رغم تأكيد تقرير الخبرة بأن موكله لم يتسلم أي أموال من المؤسسة أو من المتهم الأول، فإن الخبير وقع في أخطاء منها الإشارة إلى تولي موكله المتهم الثاني مهام مرتبطة بالإدارة وهو غير صحيح، لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات مديراً أو مساعداً للمدير أو له أي مهام تتعلق بإعداد تقارير حسابية، وأن البلاغ موضوع الدعوى ما هو إلا بلاغ كيدي وفق أقوال مرسلة لا تستند إلى أي دليل.
وبعد النظر في الطعون اطمأنت محكمة الاستئناف إلى أن المتهم الثاني لم يختلس أية أموال خلال فترة عمله بالمؤسسة المجني عليها، لذا نقضت حكم محكمة أول درجة وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن أوراق القضية خلت من أي دليل يثبت إدانته سوى أقوال مالك المؤسسة وإفادات أخرى لا تطمئن لها المحكمة.