استشارة

ـ هل يجوز للزوج حرية التصرف في أموال وممتلكات زوجته دون رضاها؟ (م.ط)

ـ بحكم القانون لا يجوز لأي زوج التصرف في أموال وممتلكات زوجته دون رضاها، عملاً بموجبات المادة رقم (62) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف بأموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، وإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء سكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه، عند حالات الطلاق أو الوفاة.

لهذا منع قانون الأحوال الشخصية الزوج من التصرف في أموال زوجته دون رضاها، لكون ذلك يعد تصرفاً في مال الغير لاستقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة، ولهذا وجبت على الزوج نفقة الزوجة، حتى لو كانت الزوجة ثرية أو لها مال مستقل.

كما أن لكلا الطرفين (الزوج والزوجة) الرجوع على الآخر، إذا شارك في مشروع تجاري، أو بناء مسكن، أو ما نحو ذلك، أخذاً بمذهب المالكية.

كما اعتمد قانون الأحوال الشخصية وجوب التسوية في الهبة، وما في حكمها بين الأولاد والزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، وذلك منعاً للتحايل على الميراث بهبة بعض الأموال، بقصد حرمان البعض الآخر منها، عملاً بموجبات نص المادة رقم (361) من قانون الأحوال الشخصية.

تويتر