مستشار قانوني: تلفيات المسكن المؤجر لا تخصم من التأمين
قال مستأجرون إنهم يعانون تعنت مؤجري مساكنهم، وتحايلهم عليهم لعدم ردّ مبالغ التأمين لهم عند انتهاء فترة الإيجار، ورغبة المستأجر في الخروج من المنزل، أو لخصم جزء كبير منها.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن مؤجري المساكن التي شغلوها يسوقون مبررات للمماطلة في إعادة قيمة التأمين لهم، ما يدفع كثيرين منهم إلى التنازل عن المبلغ الذي دفعوه عند استئجار المسكن.
وأكد مستشار قانوني وجود ضوابط تضمن ردّ مبلغ التأمين لمستأجري الوحدات السكنية، لافتاً إلى أنه لا يجوز خصم قيمة التلفيات الطبيعية الناتجة عن الاستهلاك من مبالغ التأمين. وطالب المستأجرين بالإلمام بحقوقهم، وعدم تنازلهم عنها. كما دعاهم إلى إصلاح أي أضرار في العين المستأجرة قبل تسليمها، لإغلاق الباب أمام أي تحايل.
وتفصيلاً، قال محمد البحيري إنه قضى نحو 10 سنوات في الشقة التي استأجرها، وحين قرر مغادرتها، فوجئ بالمكتب الذي استأجر منه الشقة يرفض إعادة قيمة التأمين، بسبب وجود تلفيات في الأبواب والمطبخ، لافتاً إلى أنه لم يكن يدقق على مسألة الصيانة السنوية للشقة، ومن الطبيعي أن تحدث هذه الأضرار بحكم الاستهلاك.
وأفادت علياء عبدالسلام بأنها واجهت تعنتاً من المؤجر حين طالبته بقيمة التأمين، وقرر خصم جزء كبير منه، بدعوى أن جدران الشقة تحتاج إلى طلاء، لافتة إلى أنها لا تعرف أنها كمستأجرة مسؤولة عن ذلك.
وذكرت فاطمة إبراهيم المهدي أنها توقعت تحايل مكتب الإيجار وتملّصه من ردّ قيمة التأمين، لأن كثيراً من المكاتب يفعل ذلك، لافتة إلى أن هناك تلفيات حدثت في حوض الاستحمام ناتجة عن الاستهلاك الطبيعي، فضلاً عن خلع في مقابض الأبواب، وأخبرها المكتب بأنها تتحمل هذه التلفيات، رافضاً إعادة قيمة التأمين إليها.
من جهته، قال المستشار القانوني وجيه أمين عبدالعزيز، إن الأحكام الصادرة عن مركز فضّ المنازعات الإيجارية استقرت على أن أعمال النظافة الشاملة، ودهان الحوائط الداخلية، بعد إخلاء العين المؤجرة، تندرج ضمن التزامات المؤجر وليس المستأجر.
وتابع أن «التلفيات التي تقع بشكل طبيعي في إطار الاستهلاك العادي لا تخصم قيمتها من التأمين، لكن تخصم فقط قيمة تلفيات المرافق الأساسية التي تحدث عن عمد أو إهمال أو سوء استخدام».
وأضاف أن من المقرر عملاً بنص المادة (16) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته «أن المؤجر مسؤول أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر المنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».
كما أن من المقرر عملاً بنص المادة (20) من القانون ذاته «أن للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد على أن يلتزم برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد».
وأوضح أن المادة (21) تنص على «أن المستأجر ملزم عند انتهاء الإيجار بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد، إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له، أو لسبب خارج عن إرادته». لذا يُنصح بأن يصلح المستأجر التلفيات الأساسية، إن وجدت، قبل إخلاء المأجور، لتجنب الخصم من قيمة التأمين، وفى حالة الخلاف على قيمة إصلاح تلك التلفيات يجب اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.