استشارة
■نقرأ كثيراً عبارة «الطعن لمصلحة القانون»، فما المقصود بها؟ وما شروط هذا الطعن؟
(م.أ) - الشارقة
■■لقد استهدف المشرّع بهذا الطعن مصلحة عليا، وهي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، أما الغاية منه فهي تصحيح الأحكام القضائية تصحيحاً عملياً يستفيد منه الخصوم كأنه مرفوع من أحدهم، وقد قصر المشرع هذا الحق على النائب العام دون غيره. وعملاً بموجبات نص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، فإن للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك في الأحكام التي لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها، أو التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله، وذلك بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، وتنظر المحكمة هذا الطعن في غرفة المشورة دون دعوة الخصوم.