محاكم دبي تعتمد دليل الإجراءات في دعاوى الأحوال الشخصية
اعتمدت محاكم دبي دليل الإجراءات التنظيمية في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة، بحسب القرار رقم 3 لسنة 2021، الصادر في 21 من يناير الجاري، وبدأ تطبيقه عملياً في 24 من يناير الجاري.
وقال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدليل يرسخ تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يعزز الاستقرار الأسري، ومصلحة الأطراف صاحبة الحق، خصوصاً الأطفال.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة، بحسب الدليل، تختزل كثيراً من الوقت والجهد والمال في مراحل التقاضي، والتي كان لزاماً على صاحب أو صاحبة الحق فيها المرور بها، بداية من تسجيل الدعوى وتداولها خلال الجلسات ما بين جواب أو رد أو تعقيب حتى صدور الحكم، إذ ينص القرار على تخصيص دائرة أو أكثر للفصل خلال جلسة واحدة في الدعاوى الخاصة بالمهر والمتعة والنفقات أو المطالبة بزيادتها أو نقصانها وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ونفقة وسكنة العدة وإثبات الحضانة ورؤية المحضونين وزيارتهم، بما يمكن صاحب الحق في تلك الدعاوى من اللجوء إلى المحكمة في أيٍّ من الدعاوى المذكورة على أن يصدر فيها الحكم خلال جلسة واحدة.
وتابع عبدالعزيز أن الدليل قرر توحيد معايير النفقة، بما يضمن العيش الكريم للأسرة، وعدم إرهاق المكلف بالإنفاق، إذ يتضمن القرار قواعد عامة في تقدير النفقات للزوجة والأولاد على ألا يزيد مجموعها على 60% من صافي الدخل مع مراعاة الديون المعتبرة حسب تقدير المحكمة، بمعنى أنه إذا كان كاهل المكلف بالنفقة مثقلاً بديون أو قروض أو أقساط تستقطع من راتبه أو دخله الشهري، فستؤخذ في الاعتبار، إذ ينص على تحديد النفقة الزوجية وفقاً لجدول استرشادي يشمل حداً أدنى وأقصى حسب دخل المكلف بالنفقة تبدأ من 700 درهم إلى 5000 درهم فأكثر شهرياً، بالنسبة للنفقة الزوجية ومن 500 درهم إلى 4000 درهم فأكثر لكل ولد.
وأشار إلى أن من المواد المهمة، التي تضمنها القرار، تحديد زمان ومكان وصفة رؤية المحضونين، بما يتناسب مع سنهم، ويحقق الاستقرار الاجتماعي لهم، فينص في المادة (1/1) من الفصل الخامس على أنه «يقرر القاضي الرؤية لأحد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما حال قيام الزوجية، وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب هذا الخلاف».
كما ينص في المادة (2) على «وجوب أن يتضمن الحكم أو الأمر الصادر بشأن الرؤية تحديد أيامها ووقتها ومكانها وصفة وصاحب الحق فيها، سواء كانت أيام الدراسة أو الأعياد أو الإجازات، وما إذا كان يشمل الاصطحاب من عدمه مع إجازة أن يحكم أو يأمر القاضي بمبيت المحضون عند من له الحق فيها، إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك».
وينص، كذلك، في المادة (3) على «عدم جواز اصطحاب المحضون الذي لم يتجاوز سنتين من عمره، على أن تكون رؤيته في محل إقامة الحاضنة إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك، وإذا كان من بين المحضونين رضيع لا يجوز اصطحابه، فيتعين أن يخصص ميعاداً لرؤيته يتناسب مع زمن رؤية المحضونين الآخرين».
وأوضح عبدالعزيز أن القرار أجاز كذلك لذوي الشأن التقدم بطلب للقاضي المختص، لاستصدار أمر بالأداء للمطالبة بمؤخر الصداق للزوجة عند الطلاق البائن أو بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، أو المطالبة بنصيب أحد الزوجين لمشاركته للآخر في تنمية مال أو بناء مسكن، أو المطالبة بمديونية أحد الزوجين لدى الآخر فيكون لصاحب الحق إنذار الطرف الآخر وتكليفه بالوفاء بالمبلغ المستحق بذمته وإمهاله مدة خمسة أيام على الأقل للسداد، وفي حال عدم السداد لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بعريضة إلكترونية أو ورقية، يرفق بها سند الدين (قسيمة الزواج مثبت بها مؤخر الصداق أو شيكات أو إيصالات أو تحويلات بنكية، أو غيرها)، ليصدر فيها الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر.