استشارة
- هل هناك ميراث للجنين وهو لايزال في رحم أمه؟ وكيف يتحدد ذلك في حالة الحمل دون معرفة نوع المولود ذكراً أم أنثى؟ (س.د) دبي
أجمع الفقهاء على أن للجنين في بطن أمه حق الميراث، وفق شروط محددة نص عليها القانون، وهي أن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه، ويستدل على ذلك بوقت ولادته، وأن ينفصل عن أمه حياً، ولو مات بعد دقائق من ولادته، ويوقف له نصيبه من التركة، حسبما نصت عليه المادة 354 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 بأوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم، ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع. كما نصت المادة 355، من القانون ذاته، على أنه «إذا نقص للحمل عما يستحق، يرجع بالباقي على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد عما يستحق رد الزائد عن ما يستحقه من الورثة».
وبالرجوع إلى نص المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، نجد أن المشرع الإماراتي اعتبر أن للجنين في بطن أمه شخصية قانونية تخول له التمتع ببعض الحقوق الموقوفة على ولادته حياً، لذلك أوجب إيقاف نصيبه من التركة حال عدم رضاء بقية الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل، منعاً للمضارة بهم، وفقاً للشروط والنسب المشار إليها أعلاه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news