استشارة
■■ ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة، وأثر كل منهما؟
(ع.ب) دبي
■ تنقضي الدعوى الجزائية بحسب المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية، بمضي 20 سنة في الجنايات، ما عدا الحدود والقصاص والدية، والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. بينما تنقضي بمضي خمس سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، ولا يوقف سريان هذه المدة لأي سبب كان، إلا أنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال التي تحدث في مواجهة المتهم، ويبدأ سريانها من تاريخ آخر إجراء عملاً بموجب المادة 21 من القانون ذاته.
فيما تسقط عقوبة الجنايات وفق المادة 315 من القانون بمضي 30 سنة من صدورها ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أوالسجن المؤبد، بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي سبع سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات فتبدأ من يوم صدورالحكم.
ولا أثر لانقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة على الدعوى المدنية التي تنقضي كأصل عام بمضي المدة المقررة في القانون المدني، حيث يظل حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض قائماً.