استشارة
■ هل يجوز التفريق لعدم أداء المهر؟
(ش.أ) - دبي
■■ المهر حق خالص للزوجة، ويمكن أن يتفق الطرفان على تعجيل سداده أو تأجيله، لذا فإن كان للزوج الحق في طلب زوجته للزفاف والمتابعة إلى مسكن الزوجية، فإنه يقابله حق الزوجة في المطالبة بالمهر والنفقة، وإذا لم يقدم لها الزوج صداقها، فلها حق الامتناع عن طلبه، وتستحق لها النفقة، ولا تعتبر ناشزاً.
وأخذ القانون بجواز التفريق لعدم أداء حال الصداق، استناداً إلى ما هو مقرر في مذهب المالكية، عملاً بنص المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، التي قررت حق الزوجة في طلب التطليق لعدم استيفاء حال صداقها، إلا إذا رضيت بالدخول قبل أدائه لها.
ونصت المادة ذاتها على حالتين يمكن فيهما للزوجة طلب التطليق لهذا السبب، الأولى، إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ من الصداق، فلو كان له مال يمكن استيفاء المهر منه فلا مبرر لطلب التفريق. والثانية، إذا كان الزوج معسراً أو مجهول الحال، إذ يجب في هذه الحالة أن يعطيه القاضي مهلة مناسبة لتدارك المهر، فإما أن يؤديه خلالها وإما أن يفرق بينهما إن أصرت الزوجة على ذلك.
وتمنع الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، الزوجة التي تم الدخول بها من طلب التطليق لسبب عدم أداء الصداق الحال، إذ إن رضاها بالدخول دون سداد المهر يسقط حقها في جعله ذريعة لطلب التطليق، ويصبح المهر ديناً في ذمة الزوج.