محاكم.. استشارة

صورة

■ هل يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية؟

(أ.أ) دبي

■■ عملاً بموجبات المادة (257) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي هناك خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر، هي: إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حياً، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج من براءة أحد المحكوم عليهم.

وإذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظرالدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبرة أو الورقة تأثير في الحكم، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم، إذا حدثت وأن ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

وعملاً بموجبات نص المادة 258 في الأحوال الأربعة الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، ويجب أن يرفع الطلب خلال الشهور الثلاثة التالية لتقديمه، ويكون حق طالب إعادة النظر في الحالة الخامسة للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن.

يقدمها المحامي: بدرعبدالله خميس.

تويتر