محاكم.. استشارة
■ ما هي حقوقي القانونية لو نشر شخص صورة نظهر فيها بمكان عام دون استئذاننا؟
(م.أ) - دبي
■ نصت الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق.
ومن هذه الحالات التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، وهنا لابد من التركيز على جانب متعلق بالسؤال، وهو انتهاء الخصوصية أو الاعتداء عليها.
فالخصوصية التي عناها المشرع هي الحياة الخاصة التي تكون بعيدة عن اطلاع وأنظار الناس، وانتهاكها يعني معرفتها أو اختراقها دون رضا صاحبها، باعتبارها من الأمور التي يحجبها الإنسان ويضفي عليها السرية ويمنع الغير من التجسس عليها. وبالنسبة للسؤال، فإن الصور التقطت في متنزه، وهو مكان عام يطرقه الناس دون تمييز، فصفة المكان هي التي تضفي صفة الخصوصية من عدمه، وبما أن التصوير ليس في مكان خاص فإن حماية القانون لا تمتد إليها، لأن الحماية تركز على حياة الفرد الخاصة، بمعنى تصويره بشكل خاص.
تقدمها المحامية رقية علي محمد.