محاكم.. استشارة
■ هل يجوز للقاضي أن يحكم بتقسيط نفقة المتعة المستحقة للزوجة، في حال لم يستطع الزوج سدادها نقداً؟
(أ.ج) / أبوظبي
■ نفقة المتعة هي المال الذي يدفعه الزوج إلى زوجته بعد أن يطلقها بإرادته المنفردة، بهدف تخفيف الوحشة التي تقع في نفس الزوجة بعد فرقة الزوج، إذ تعد تعويضاً للمطلقة على ما أصابها من ألم بسبب الطلاق وتسهم نفقة المتعة في تخفيف أي إساءة إليها، وتُعد شهادة على أن الطلاق ليس بسببها وإنما لعذر يخص المطلق.
وأخذ قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 8 لسنة 2005، وتعديلاته برأي الشافعية والمالكية بوجوب نفقة المتعة لكل مطلقة بعد الدخول بها سواء سُمي لها مهر أو لم يسم لها مهر في العقد، عملاً بنص المادة رقم (140) من القانون المشار إليه التي تنص على أنه «إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، وقتها تستحق المطلقة نفقة متعة غير نفقة العدة، وتعتمد على حال الزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنة واحدة لمثلها، ويُراعى في تقدير نفقة المتعة ما لحق بالمطلقة من ضرر»، وتقدير نفقة المتعة أمر متروك للقاضي.
ويجوز للقاضي تقسيط نفقة المتعة حسب يسار الزوج وإعساره، ويُراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وهناك ضوابط يتم النظر إليها عند تقدير نفقة المتعة، منها حالة المطلق المالية، وظروف الطلاق وملابساته.