محاكم.. استشارة
■ ما مبررات وشروط إصدار قرار المنع من السفر بالنسبة للمدين، وما هي أسباب سقوطه؟
(ل.أ) ■ دبي
■■ عملاً بموجبات نص المادة 188 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، فإن مناط إصدار الأمر بالمنع من السفر وجود أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، بشرط ألا يقل الدين عن 10 آلاف درهم، ما لم يكن نفقة مقررة أو التزاماً بعمل أو امتناع عن عمل.
كما يجب أن يكون الدين معلوماً ومستحق الأداء، غير مقيد بشرط، وأن لم يكن الدين معين المقدار، يتولى القاضي تقديره مؤقتاً وفق شرطين، هما أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية، وأن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة، يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين جراء منعه من السفر، حال تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
ولمن صدر الأمر بمنعه من السفر، أو رُفض طلبه أن يتظلم منه، ويظل الأمر بالمنع من السفر قائماً حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر لأي سبب من الأسباب، كما يمكن للقاضي إلغاء الأمر إذا سقط أي من الشروط السابقة، وفي حالات أخرى منها موافقة الدائن كتابة على إلغائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة، وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news