هل يقع الطلاق المعلق على شرط؟

تتلخص وقائع دعوانا في أن زوجة أقامت دعوى ضد زوجها، تطلب إثبات طلاقه لها للمرة الثالثة، بعد أن طلقها مرتين قبلها، واستند الزوج في دفاعه إلى أنه ذهب إلى منزل والد زوجته، بعدما غادرت منزل الزوجية، وقال: «إذا لم تعد معه اليوم إلى منزله فإنها تكون طالقاً»، وأنه قصد تهديدها وليس إيقاع الطلاق، ونظرت المحكمة الدعوى، وقضت بإثبات الطلاق، فاستأنف الزوج هذا الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في شق الطلاق، وصدر حكم التمييز بتأييد الحكم المطعون فيه.

تثير هذه القضية موضوع الطلاق المعلّق على شرط، ومدى وقوعه والاعتداد به، ولتوضيح الأمر، فإن قانون الأحوال الشخصية نص في المادة 103 على أنه: «لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قُصد به الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد الطلاق»، ويدل ذلك، وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، على أن الطلاق المعلّق بنوعيه لا يقع به شيء إلا إذا قُصد به الطلاق، والنوعان المقصودان هما إذا كان التعليق على صفة، وحصل الشرط الذي عُلّق عليه، كأن يقول الزوج إن خرجتِ من المنزل فأنت طالق، أو إذا كان التعليق بمعنى اليمين والحث على الفعل أو الترك.

وإذا كان الشرط متحققاً قبل اشتراطه فالطلاق منجز لا معلق، والأخذ بعدم وقوع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد المطلق من ذلك الطلاق هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو الملائم لحاجة الناس، والقيد الوارد في المادة، وهو «إلا إذا قصد به الطلاق»، يعني أنه إذا كان المطلق قاصداً الطلاق حقيقة وإنجازه فوراً، فهو قصد ينصرف إلى الطلاق المنجز.

والمقرر بأحكام المواد 29، 60، 61 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 على أن الجهل بالأحكام الشرعية ليس بعذر، وأنه لا عبرة للتوهم، ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الزوج أجاب على سؤال الموجه الأسري لما سأله عما إذا كان ناوياً الطلاق أو التهديد لما ذكرته المطعون ضدها، من أنه جاء لوالدها وكرر له القول «إذا لم ترجع الشقة تعتبر نفسها طالقاً»، فكان جوابه للموجه الأسري أنه نوى به الطلاق، ولما سأله عما إذا كانت هي في العدة الآن رد بالإيجاب، وأثبت طلاق المطعون ضدها الطلقة الثالثة المسبوقة بطلقتين سابقتين، على ما أورده في أسبابه من أنه لما كان ذلك، وكان المدعى عليه قد أقر أمام المحكمة بقيامه بتطليق المدعية حال وجودها بمنزل والدها طلقة ثالثة، بأن قال لوالدها «إذا ما قامت معي اليوم تكون طالقاً»، وسمعته المدعية، وثبت أنها لم تقم معه، وظلت عند والدها.

كما ثبت إقرار المدعى عليه للموجه الأسري بأنه كان يقصد الطلاق، الأمر الذي يكون معه ثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بتطليق المدعية طلقة ثالثة، مسبوقة بالطلقتين الرجعيتين الأولى والثانية، اللتين أعاد المدعى عليه المدعية إلى عصمته بعد كل منهما خلال فترة العدة، وهو ما حدا بالمحكمة لأن تقضي بإجابة طلب إثبات الطلاق الثالث.

قليل من التريث، وكثير من التعقل، وشيء من سعة الصدر، من شأنها الحفاظ على بيت الزوجية واستقراره، فلنتحلَّ بها.

محامٍ

الأكثر مشاركة