«جنايات دبي» قضت ببراءة المتهم لعدم اطمئنانها للأدلة
عربي يتهم شريكه باختلاس 6 ملايين درهم
انتهت شراكة بين صديقين من دولة عربية في ساحة محكمة الجنايات في دبي، بعد أن اتهم أحدهما الآخر باختلاس ستة ملايين و255 ألف درهم عائدة لشركة معدات ثقيلة يتشاركان فيها، وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة ببراءة الشريك المتهم لعدم اطمئنانها للأدلة المقدمة، إذ اعتبرتها أقوالاً مرسلة من المدعي.
وتفصيلاً، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال (عربي) اتهمه شريكه من الجنسية ذاتها باختلاس مبلغ ستة ملايين و255 ألف درهم من حساب الشركة.
وقال المدعي في تحقيقات النيابة العامة إنه والمتهم شريكان في شركة معدات ثقيلة وقطع غيار، وإن صديقه يدير حسابات الشركة، وإنه استغل ذلك واستولى لنفسه على مبلغ من خلال سحب دفعات نقدية، أو استخدام أموال في مشتريات لمصلحته الشخصية بواسطة بطاقة الخصم المباشر التي بحوزته، كما كان يجري تحويلات بنكية عن طريقة خدمة التحويل الإلكتروني من حساب الشركة إلى حسابات شخصية في بنوك مختلفة داخل الدولة، بالإضافة إلى تحرير شيكات لمصلحته.
واستند المدعي في إفادته إلى تقرير خبير محاسبي استدعاه للتدقيق على أعمال شريكه، وتوصل إلى أنه استولى على المبالغ المودعة في الحساب البنكي بالشركة.
وبسؤال المدعى عليه في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة نافياً اختلاسه أي أموال عائدة للشركة، مشيراً إلى أن كل ما ورد بالتقرير المحاسبي غير صحيح.
وقال إنه أسس الشركة في عام 2015 وانضم إليه المدعي بعد عامين من تأسيس الشركة، واتفقا على تعيين مكتب للتدقيق المحاسبي لحل أي حلافات مالية بينهما، والتدقيق في المبالغ المالية التي استلمها الشاكي من الشركة ولم يقر بها، وتهرب من حضور اجتماعات مدقق الحسابات.
وأضاف أن المدعي سحب أموالاً من حساب الشركة واستخدمها في تأسيس شركتين أخريين، كما استولى على مبلغ 600 ألف درهم أعطاها إياه مستثمر أراد الدخول كشريك ثالث، ورفض إعادتها له.
فيما ذكر المحامي محمد العوامي المنصوري، الممثل القانوني للمدعى عليه أن هناك خلافات مالية بين الشريكين، دفعت موكله إلى الادعاء مدنياً ضد الشاكي، وقررت المحكمة ندب خبير محاسبي للنظر في الأوراق المقدمة من الطرفين.
وبعد النظر في الدعوى رأت هيئة المحكمة أن أسانيد الاتهام الموجهة إلى المتهم غير جديرة باطمئنانها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لافتة إلى أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته.
وأوضحت في حيثيات الحكم، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يصل بقناعة المحكمة إلى مرتبة الجزم واليقين، إذ جاء الاتهام المسند إليه منذ البداية وعلى طول مراحل الدعوى مبنياً على أقوال مرسلة مجملة ومجهلة، كما أن ما ورد بالتقرير المحاسبي الذي استعان به الشاكي ما هو إلا ترديد لأقوال الأخير، وهو الأمر الذي فنده تقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه المحكمة وتلتفت به عما تم توجيهه من اتهامات.
وأشارت إلى أن كلاً من المدعي والمتهم مخولان بالتعامل مع الحسابات المصرفية للشركة، وفي ظل عدم وجود سجلات محاسبية لها فإنه لا يمكن للخبرة بيان مدى صحة الادعاء من عدمه.
وأفادت بأن المتهم تقدم ببعض المستندات المتعلقة بصرف المبالغ موضوع الدعوى وفي ضوء عدم وجود سجلات محاسبية، فإنه لا يمكن للخبرة بيان مدى صحة الادعاء، وبناء على ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news