استشارة

■ ما هي الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل إيقاعها؟

(علي .أ) دبي

■■ عملاً بموجبات نص المادة (39) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أياً من هذه الجزاءات، ولفت النظر الكتابي أو الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، أو الإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على 14 يوماً دون أجر، أو الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة بالنسبة للمنشآت التي تعتمد هذا النظام، أو الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنتين بالنسبة للمنشآت التي يوجد بها هذا النظام، أو الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.

وتراعي ضوابط لائحة الجزاءات المشار إليها سلفاً، بحسب المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون أنه يجب عند توقيع الجزاءات التأديبية على العمال مراعاة توقيع الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة وفق معايير محددة، تشمل مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب عليها، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.

وعلى صاحب العمل وضع لائحة بالجزاءات.

تويتر