قصص
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم ثم الإبعاد بحق زائر (آسيوي) حاز على ثلاث قنينات تحتوي على 4550 مليغرام من سائل أحمر اللون تبين أنها مخدر الكوكايين.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أول درجة بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الترويج، لكن استبعدت المحكمة قصد الترويج من الاتهام وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات ومصادرة المادة المضبوطة.
من جهتها، طعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بمعاقبته بالوصف الوارد في أمر الإحالة تأسيساً على توافر الأدلة بشأن حيازة المتهم لهذه الكمية من المادة المخدرة بقصد الترويج، وبسؤاله خلال الجلسة المحددة لنظر طعن النيابة أمام محكمة الاستئناف أنكر المتهم التهمة المسندة إليه.
وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف انتهت إلى أن الحكم المستأنف استوفى العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم كافة، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما شهد به القائم بالضبط من قبل الشرطة، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بالإضافة إلى اعتراف المتهم بمحضري الضبط واستدلال الشرطة.
وفيما يتعلق بإنكار المتهم أكدت المحكمة أنها لا تطمئن إليه وترى فيه ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.
وحول موضوع استئناف النيابة العامة وإصرارها على توافر قصد الترويج، أفادت المحكمة بأنه من الثابت لديها أن الحكم المستأنف أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وألم بظروفها وكل أدلة الثبوت فيها، وانتهى إلى عدم توافر قصد الترويج بحق المتهم، وفق أسباب تراها المحكمة سائغة، لذا ترى أن استئناف النيابة في غير محله.
وأكدت محكمة الاستئناف أن حكم محكمة أول درجة انتهى سديداً إلى إدانة المتهم، الأمر الذي يتعين معه تأييده ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم ثم الإبعاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news