استشارة
■■ متى يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار؟
(م.ع) دبي
■ يحق فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في حالات محددة، مثل ثبوت انتحاله شخصية غيره، أو تقديمه شهادات أو مستندات مزورة.
وارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة جسيمة، أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل.
ومخالفة العامل تعليمات المنشأة، بشرط أن يكون العامل أحيط بها علماً.
وعدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، رغم إجراء تحقيق خطي معه، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
وإفشاء العامل أسرار العمل، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل.
أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي مادة مخدرة، أو ارتكب العامل فعلاً مخلاً بالآداب في مكان العمل.
واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها.
وتغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو اكثر من سبعة أيام متتالية، أو استغلال مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وأخيراً التحاق العامل بمنشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news