استشارة

■ يتردد مصطلح «إضرار عمدي بالمال العام»، فهل هناك إضرار غير عمدي؟

(م.ع) دبي

■■ تكمن علة الإضرار غير العمدي بالمال العام في ضرورة التزام كل موظف عام بالحيطة والحرص على الأموال والمصلحة العامة، لذا يفرض المشرع على الموظفين العموميين الإسهام في صيانة الأموال العامة، فإذا أخل الموظف بهذا الالتزام فأصاب الضرر هذه الأموال أو المصالح فسلوكه جدير بالعقاب.

ولهذه الجريمة أركان مادية، منها أن يكون الجاني موظفاً عاماً، ومعنوياً يتمثل في الخطأ الذي ارتكبه، ولها ثلاث صور: الإهمال في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة استعمال السلطة.

وتناول المشرع الإماراتي جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال العامة في المادة رقم (268) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

وأرست محكمة تمييز دبي قاعدة في هذا الشأن بحكم نص على أن تستند جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح جهة العمل أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة شروطاً منها صفة الموظف العام، ونوع المصالح التي يصيبها الضرر، وتحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها، وأن يترتب على الخطأ ذلك غير العمدي ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو ما يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها.

والإهمال من صور الخطأ في نطاق الأموال والوظائف العامة.

تويتر