استشارة
■ متى تحال الدعوى إلى الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية.. ومتى يوصيان بالتفريق بين الزوجين؟
(س.ر) دبي
■■ للحكمين دور مهم يستند إليه القضاء في حالة محددة، وبحسب المادة 118 من المرسوم الاتحادي بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، فإنه يشترط لإحالة الدعوى للحكمين، القضاء سابقاً برفض دعوى الطلاق لعدم ثبوت الضرر.
وإذا استمر الشقاق فللمتضرر إقامة دعوى جديدة، وإذا تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عيّن القاضي حكمين من أهليهما، وإلا عُينا من أهل الخبرة والقدرة على الإصلاح، وإن عجز عنه فعلى المحكمة عرض توصية الحكمين على الطرفين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق أو كلاهما، يوصي الحكمان بالتفريق بينهما دون مساس بحقوقها المترتبة على الزواج أو الطلاق.
وإذا كانت الإساءة من جانب الزوجة يوصيان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، وإذا كانت الإساءة مشتركة، يوصى بالتفريق دون بدل أو بدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإذ لم يعرف المسيء، وكان الزوج هو طالب التفريق اقترح رفض دعواه، وإذا كانت الزوجة طالبة التفريق أو كلاهما، يختار الحكمان ما يريانه مناسباً لمصلحة الأسرة، سواء بالتفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق.
وبشكل عام، فإن الأصل في مهمة الحكمين بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين بعد تقصي أسباب الشقاق بينهما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news