استشارة
■ نقرأ كثيراً مصطلح اليمين الحاسمة، فما المقصود بها، ومتى يتم اللجوء إليها؟
(أ.أ) دبي
■■ في حال عدم توافر دليل مادي أو وجود شهود على واقعةٍ ما، منح المشرع الإماراتي المتعاملين حق الاستعانة بما يعرف اصطلاحاً بـ«اليمين الحاسمة»، إذ نصّت المادة (57) من «قانون الإثبات في التعاملات التجارية»: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 معدلاً بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006، أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصبّ عليها اليمين متعلقة بشخص مَن وُجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
وتنص المادة (60) من القانون ذاته، على أنه لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين أن يردها على الخصم الآخر. كما يشترط القانون أيضاً أنه يجب على من توجّه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وتشترط اليمين الحاسمة أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، وأن تكون حاسمة في النزاع بينه وبين من وجهها، ولا مخالفة فيها للنظام العام، ما دام طالبها غير متعسف في طلبه، علماً بأنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.