آراء

تعديل قانوني مهم..

كان المشرّع الإماراتي سباقاً بكل المقاييس بالتعديلات التي أدخلها على قانون الشركات التجارية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في الذراع الاقتصادية للدولة.

ولعل أبرز التعديلات في هذا الشأن تلك التي تتناول مسؤولية مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية تجاه الشركة والمساهمين، وغيرهم، عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وإبطال كل شرط يقضي بغير ذلك، بموجب الفقرة الأولى من المادة 162 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

ووضع المشرع آلية للمساءلة - في الفقرة الثانية من المادة المذكورة – التي تنص على أنه إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، تقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة، ولا يسأل عن ذلك المعارضون، متى أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة إذا صدر بالأغلبية، ولا يعفى المتغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن الجلسة التي صدر فيها القرار إلا بإثبات عدم علمه بالقرار، أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.

وإذا صدر حكم قضائي بات بشأن رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس أو أي من إدارتها التنفيذية، بعد إثبات ارتكاب أي منهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح، اعتبر المحكوم معزولاً بقوة القانون، وعدم قبول ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة بالدولة، أو القيام بالمهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ العزل.

وعزز المشرع هذا الموقف من خلال التأكيد في قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 في المادة 144 المعدلة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2021 على جواز أن تلزم المحكمة - التي تحكم بإشهار إفلاس الشركة - أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أياً منهم، بدفع الباقي من ديون الشركة أو جزء منه، كل في حدود مسؤوليته عن تلك الديون، حال توافر قرينة قانونية بأن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، وذلك متى ثبت للمحكمة أن أياً منهم،

استعمل أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية، بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.

أو دخل في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال من دون مقابل أو لقاء بدل غير كاف، ومن دون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين.

أو قام بالوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

وبهذه المواد المحكمة، يحسب للمشرع الإماراتي جهده الملموس في الحفاظ على الشركات ومصالح المساهمين به وغيرهم، من خلال محاسبة مجلس الإدارة عن أخطائه، وتعويض المتضرر، ترسيخاً للعدالة، وتعزيزاً لقوة الاقتصاد.

محكم ومستشار قانوني

تويتر